للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده، كلَّ يوم شيئًا معلومًا بقدر طاقته، وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه، ولو مُنِع من التصرف لكان كسبه كله خراجًا، ولم يكن لتقديره فائدة، بل ما زاد على خراجه فهو تمليك من سيده له، يتصرف فيه كما أراد، والله أعلم. انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوَّل الكتاب قال:

[٥٧٣٨] (١٥٧٧) (٢) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ الأَنْصَارِيُّ) الكوفيّ، ثقةٌ [٥].

رَوَى عن أنس بن مالك، وعنه أبو الزناد، وشعبة، والثوريّ، ومِسعر، وشريك، وغيرهم.

قال أبو حاتم: ثقةٌ، صالح الحديث، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث (٣).

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب.

شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ) الكوفيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) -رضي الله عنه- (يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) وفي الرواية المتقدّمة للمصنّف في "البيوع" من رواية حميد، قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجّام، فقال: احتَجَمَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حَجَمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكَلَّم


(١) "زاد المعاد" ٤/ ٥٦.
(٢) هذا الرقم مكرّر.
(٣) وقال في "الفتح": ليس له في البخاريّ إلا ثلاثة أحاديث، حديث الباب، وحديث في الطهارة، وحديث في الصلاة.