للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أهله، فوضعوا عنه من خراجه، وقال: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم". (وَكَانَ) -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ) بل يُعطيه فوق ما تمنّاه، كما فعل بأبي طيبة المذكور، حيث أعطاه صاعين، وأمر أهله فخفّفوا عنه ضريبته، وهذا من كمال شفقته -صلى الله عليه وسلم-.

وفي رواية البخاريّ -رحمه الله-: "كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يحتجم، ولم يكن يظلم أحدًا أجره"، قال في "الفتح": فيه إشعار بالمواظبة، وفيه إثبات إعطائه أجرة الحجّام بطريق الاستنباط، بخلاف رواية ابن عبّاس بلفظ: "وأعطى الحجام أجره"، ففيها الجزم بذلك على سبيل التنصيص. انتهى (١).

وقال في "العمدة": قوله: "ولم يكن يظلم أحدًا أجره" أعمّ من أجر الحجام وغيره، ممن يُستَعْمَلُ في عمل، والمراد أنه يوفي أجر كل أجير، ولم يكن يظلم؛ أي: ينقص من أجر أحد، ولا يردّه بغير أجر. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٧٣٨] (١٥٧٧) (٣)، و (البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢٠ و ١٧٧ و ٢١٥ و ٢٦١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٧٥)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[٥٧٣٩] (٢٢٠٩) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ").


(١) "الفتح" ٦/ ٥٦، كتاب "الإجارة" رقم (٢٢٨٠).
(٢) "عمدة القاري" ١٢/ ١٠٢.
(٣) هذا الرقم مكرّر، فتنبّه.