للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالضَّمِّ: السَّكينَةُ، والتُّؤَدَةُ، والرِّفْقُ. وأَمْهَلَهُ: أَنْظَرَهُ، ورَفَقَ به، ولم يَعْجَلْ عليه، قال الشاعِرُ [من البسيط]:

فيا ابْنَ آدَمَ ما أَعْدَدْتَ في مَهَلٍ … لِلَّهِ دَرُّكَ ما تأتي وما تَذَرُ

ومَهَّلَهُ تَمهيلًا: أَجَّلَهُ، ومنه قولُه تعالى: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ} [الطارق: ١٧]، وتَمَهَّلَ في عمله: اتَّأَدَ، وكُلُّ تَرَفُّقٍ تَمَهُّلٌ. قال الليثُ: المَهْلُ: السَّكينَةُ، والوَقارُ، يُقال: مَهْلًا يا رَجُلُ، وكذا للاثنينِ، والجَمْعِ، والمُؤَنَّثِ، بمعنى أَمْهِلْ؛ أَيْ: ارفُقْ، واسْكُنْ، لا تَعجَلْ. انتهى (١).

(يَا عَبْدَ اللهِ) بن عمر (فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) بكسر الهمزة، لوقوعها موقع التعليل؛ أي: إنما أطاردها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ)؛ أي: الحيّات. (قَالَ) زيد بن الخطّاب، أو أبو لبابة (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ)؛ أي: اللاتي يوجدن في البيوت، قال في "الفتح": وظاهره التعميم في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها، وعلى كلِّ قولٍ فتُقتل في البراريّ، والصحاري، من غير إنذار، وروى الترمذيّ عن ابن المبارك أنها الحيّة التي تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها. انتهى (٢).

وفي رواية البخاريّ: "قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت"، وهذا صريح في نَسْخ الأمر بالقتل، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٨١٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَزَيْدُ بْنُ


(١) "تاج العروس" ١/ ٧٥٢٤ - ٧٥٢٥.
(٢) "الفتح" ٧/ ٥٨١ - ٥٨٢.