للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: قد بيّن الدارقطنيّ - رحمه الله - الاختلاف في هذا الحديث، وتبيّن من خلال تحقيقه أن رواية الشيخين لا كلام فيها، ولله الحمد.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢١ و ٥٨٢٢] (٢٢٣٤)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (١٨٣٠) و"بدء الخلق" (٣٣١٧) و"التفسير" (٤٩٣٠ و ٤٩١٣)، و (النسائيّ) في "الحجّ" (٥/ ٢٠٨ و ٢٠٩) و"الكبرى" (٦/ ٥٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥ و ٤٢٢ و ٤٢٨ و ٤٥٦ و ٤٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠١٤٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٩١ و ٢٥٤)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ٣٠٠ و ٣٢٩ و ٥/ ٨ و ٢٢١)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٤/ ٢٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز قتل الحية في الحرم، وجواز قتلها في جُحْرها، والْجُحْر بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة معروف.

قال ابن المنذر - رحمه الله -: أجمع من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أن للمُحْرم قتلَ الحية.

وتُعُقّب بما رُوي عن الحكم، وحماد، وبما عند المالكية من استثناء ما صَغُر منها، بحيث لا يتمكن من الأذى، قاله في "الفتح" (١).

٢ - (ومنها): ما قال في "العمدة": فيه الأمر بقتل الحية، سواء كان مُحْرمًا، أو حلالًا، أو في الحرم، والأمر مقتضاه الوجوب، وقال ابن بطّال: أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل والحرم، قال: وأجاز مالك قَتْل الأفعى، وهي داخلة عنده في معنى الكلب العقور، وقال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب، وقال نافع لَمّا قيل: فالحية لا يُخْتَلف فيها، وفي رواية: ومن يشكّ فيها؟.

ورَدّ عليه ابنُ عبد البرّ بما أخرجه ابن أبي شيبة، من طريق شعبة، أنه سأل الحكم، وحمادًا، فقالا: لا يقتل المُحْرم الحيّة، ولا العقرب، قال: ومن


(١) "الفتح" ٥/ ١٠٩، كتاب "جزاء الصيد" رقم (١٨٣٠).