للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهبت نفسها للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، عند النسائيّ، وحديث: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب" عند ابن ماجه، راجع: "تحفة الأشراف" (١).

شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ) اسمها غُزَيَّةُ بالمعجمتين، مصغّرًا، وقيل: غُزيلة، يقال: هي عامريّةٌ قرشيّةٌ، ويقال: أنصاريّة، ويقال: دوسيّة (٢). (أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ) وفي رواية ابن جريج عن عبد الحميد التالية: "أنها استأمرت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في قتل الوزغان، فأمر بقتلها"، وأمّ شريك إحدى نساء بني عامر بن لُؤيّ.

وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصمّ، وأنه لا يدخل في مكان فيه زعفران، وأنه يلقّح بفيه، وأنه يبيض، ويقال لكبارها: سامّ أبرص، وهو بتشديد الميم.

وفي رواية للبخاريّ: "أَمَرَ بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم - عليه السلام -"، ووقع في حديث عائشة - رضي الله عنها - عند ابن ماجه، وأحمد: "أن إبراهيم لَمّا أُلْقي في النار لم يكن في الأرض دابّة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بقتلها".

وقال النوويّ - رحمه الله -: قال أهل اللغة: الوزغ، وسامّ أبرص جنس، فسامّ أبرص هو كِبَاره، واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجَمْعَه أوزاغ، ووزْغانٌ. انتهى (٣).

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَمَرَ)؛ يعني: أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة خالف الثلاثة في لفظة "أَمَرَ" بالبناء للفاعل، فرواه دون ذِكر المفعول، وهم رووه بلفظ: "أمرها" بذِكر المفعول، ولفظ ابن أبي شيبة يفيد العموم، وأن الأمر بقتل الوزغ ليس خاصًّا بأمّ شريك، والله تعالى أعلم.


(١) "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" ١٣/ ٨٦ - ٨٩.
(٢) "الفتح" ٧/ ٥٩٠، كتاب "بدء الخلق" رقم (٣٣٠٧).
(٣) "شرح النوويّ" ١٤/ ٢٣٤ - ٢٣٦.