(المسألة الأولى): حديث أم شريك - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٢٨ و ٥٨٢٩](٢٢٣٧)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق"(٣٣٠٧) و"أحاديث الأنبياء"(٣٣٥٩)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(٥/ ٢٠٩) و"الكبرى"(٢/ ٣٨٧)، و (ابن ماجه) في "الصيد"(٣٢٢٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٨٣٩٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ٤٠١)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٤٢١ و ٤٦٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٣٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٨٩)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٥/ ١٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٦٣٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٥/ ٢٥٠ و ٢٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢١١ و ٩/ ٣١٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٢٦٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان الأمر بقتل الأوزاغ، والظاهر أنه للوجوب؛ إذ لا صارف له، فتنبّه.
٢ - (ومنها): بيان جواز وصف بعض الحيوانات التي لا تعقل بالفسق، قال النوويّ - رحمه الله -: وأما تسميته فويسقًا، فنظيره الفواسق الخمس التي تُقْتَل في الحِلّ والحَرَم، وأصل الفسق: الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خُلُق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر، والأذى.
٣ - (ومنها): بيان أن الوزغ فاسق مارد؛ حيث كان ينفخ على إبراهيم - عليه السلام - حين أُلقي في النار، فقد أخرج ابن حبّان في "صحيحه" عن سائبة مولاة لفاكه بن المغيرة، أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها -، فرأت في بيتها رُمْحًا موضوعةً، فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا أن إبراهيم لمّا أُلْقِي في النار، لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه، غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله.
(١) المراد: فوائد أحاديث اللباب، لا خصوص هذا السياق، فتنبّه.