الجفاف؟، الأول قول مالك، وطائفة، والثاني قول الشافعيّ، ومن تبعه.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك وطائفة هو الأقرب؛ لأنه نتيجة مشروعيّة الخرص، والله تعالى أعلم.
وهل يكفي خارص واحد عارف ثقةٌ، أو لا بدّ من اثنين؟، وهما قولان للشافعي، والجمهور على الأول. واختُلف أيضًا هل هو اعتبار أو تضمين؟ وَهُما قولان للشافعيّ، أظهرهما الثاني.
وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة، ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أُخذت منه الزكاة بحساب ما خُرِص، والله تعالى أعلم.
[تكميل]: في "السنن"، و"صحيح ابن حبان" من حديث سهل بن أبي حَثْمَة -رضي الله عنه- مرفوعًا:"إذا خَرَصتم فخذوا، ودَعُوا الثلث، فإن لَمْ تدعوا الثلث، فدعوا الربع"، وقال بظاهره الليث، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، وفَهِم منه أبو عبيد في "كتاب الأموال" أنه القَدْر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال: يُترك قدر احتياجهم، وقال مالك، وسفيان: لا يُترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعيّ، قال ابن العربيّ: والمتحصل من صحيح النظر أن يُعْمَل بالحديث، وهو قدر المؤنة، ولقد جَرَّبناه، فوجدناه كذلك في الأغلب، مما يؤكل رُطَبًا. انتهي، ذكر هذا كله في "الفتح"(١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال: