للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلامٍ: معناه: لم يقل: "لا" منعًا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارًا، كما في قوله تعالى: {قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} الآية [التوبة: ٩٢]، ولا يخفى الفرق بين قول: لا أجد ما أحملكم، وبين لا أحملكم.

قال الحافظ: وهو نظير ما تقدم في حديث أبي موسى الأشعريّ لَمّا سأل الأشعريون الْحُمْلان، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "ما عندي ما أحملكم"، لكن يُشكل على ما تقدم أن في حديث الأشعريّ المذكور أنه -صلى الله عليه وسلم- حلف لا يحملهم، فقال: "والله لا أحملكم"، فيمكن أن يُخَصّ من عموم حديث جابر بما إذا سئل ما ليس عنده، والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك، أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة، أو من حال السائل؛ كأن يكون لم يعرف العادة، فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل لتمادى على السؤال مثلًا، ويكون القَسَمُ على ذلك تأكيدًا لِقَطع طمع السائل، والسر في الجمع بين قوله: {لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ}، وقوله: "والله لا أحملكم" أن الأول لبيان أن الذي سأله لم يكن موجودًا عنده، والثاني أنه لا يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلًا، أو بالاستيهاب؛ إذ لا اضطرار حينئذ إلى ذلك.

وفَهِمَ بعضهم مِن لازم عدم قول: "لا" إثبات نَعَم، ورتَّب عليه أنه يلزم منه تحريم البخل؛ لأن من القواعد أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا واظب على شيء كان ذلك علامة وجوبه، والترجمة (١) تقتضي أن البخل مكروه.

وأجيب بأنه إذا تم هذا البحث حُملت الكراهة على التحريم، لكنه لا يتمّ؛ لأن الذي يحرم من البخل ما يمنع الواجب.

سَلَّمنا أنه يدلّ على الوجوب، لكن على من هو في مقام النبوة؛ إذ مقابله نقصٌ، مُنَزَّه عنه الأنبياء، فيختص الوجوب بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والترجمة تتضمن أن من البخل ما يكره، ومقابله أن منه ما يحرم، كما أن فيه ما يباح، بل ويستحبّ، بل ويجب، فلذلك اقتصر المصنف -يعني: البخاريّ- على قوله: "يكره". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) يعني: ترجمة البخاريّ في "صحيحه" بقوله: "باب حسن الخلق، والسخاء، وما يُكره من البخل". انتهى.
(٢) "الفتح" ١٠/ ٤٥٨.