للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٠٠٢ و ٦٠٠٣] (٢٣١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حُسْن خُلُق النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وكثرة كرمه.

٢ - (ومنها): بيان كثرة سخائه، وعظيم جُوده، فكان يُعطي عطاء من لا يخشى فاقة.

٣ - (ومنها): بيان جواز إعطاء الشخص الواحد مبلغًا كثيرًا من المال؛ لمصلحة استمالة قلبه للإسلام.

٤ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رحمه الله-: وفي هذا الحديث مع ما بَعده إعطاء المؤلَّفة، ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين، لكن هل يُعْطَون من الزكاة؟ فيه خلاف، الأصحّ عندنا أنهم يُعْطَون من الزكاة، ومن بيت المال، والثاني: لا يُعْطَون من الزكاة، بل من بيت المال خاصّة، وأما مؤلفة الكفار، فلا يُعطَون من الزكاة، وفي إعطائهم من غيرها خلاف، الأصحّ عندنا، لا يُعْطَون؛ لأن الله تعالى قد أعزّ الإسلام عن التألّف، بخلاف أول الأمر، ووقت قلّة المسلمين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٠٠٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ، فَقَالَ أنسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ، مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ (٢) حَتَّى يَكُونَ الإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا).


(١) "شرح النوويّ" ١٥/ ٧٢.
(٢) وفي نسخة: "فما يُمسي".