وقال الأردبيلي في "الأزهار": ويشبه أن يكون المراد: استعمال الكتم مفردًا عن الحناء، وبه قطع الخطابي؛ لأنهما إذا خُلطا، أو خضب بالحناء، ثم بالكتم جاء أسود، وقد نُهي عن الأسود.
وقال بعض العلماء: المراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم، على غيرهما في تغيير الشيب، لا بيان كيفية التغيير، فلا بأس بالواو، ويكون معنى الحديث: الحناء والكتم من أفضل ما غُيِّر به الشيب، لا بيان كيفية التغيير. انتهى كلام الأردبيلي.
وقال العلامة المناويّ في "شرح الجامع الصغير": الكتم -بالتحريك-: نبت يخلط بالوسمة، ويخضب به، ذكره في "الصحاح"، وورقه كورق الزيتون، وثمره قدر الفلفل، وليس هو ورق النيل، كما تُوُهّم، ولا يشكل بالنهي عن الخضاب بالسواد؛ لأن الكتم إنما يسودّ منفردًا، فإذا ضمّ للحناء صيَّر الشعر بين أحمر وأسود، والمنهي عنه الأسود البحت.
وقال المناويّ في "شرح الشمانل": الكتم - بفتحتين، ومثناة فوقية، وأبو عبيد شدّدها: نبت فيه حمرة، يُخلط بالوسمة، ويخضب به.
وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال، ورقه كورق الآس يُخضب به مدقوقًا، وله ثمر كقدر الفلفل، ويَسْودُّ إذا نَضِجَ، ويعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي، ثم قال: ففيه إشعار بأن أبا بكر كان يجمع بينهما، لا بالكتم الصرف الموجب للسواد الصرف؛ لأنه مذموم. انتهى.
وفي "القاموس": نبت يخلط بالحناء، ويخضب به الشعر، فيبقى لونه، وأصله إذا طُبخ بالماء كان منه مداد للكتابة. انتهى.
وقال الحافظ: الكتم الصرف يوجب سوادًا مائلًا إلى الحمرة، والحناء يوجب الحمرة، فاستعمالهما يوجب ما بين السواد والحمرة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن الخضب بالحناء، والكتم جائزٌ، مطلقًا، سواء كانا مخلوطين، أو استُعمل كل منهما منفردًا؛ لإطلاق النصّ،