للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجَّاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٤١٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَقَالَ: "فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١)} [المدثر: ١] إِلَى قَوْلِهِ: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)} [المدثر: ٥]، قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ، وَهِيَ الْأَوْثَانُ، وَقَالَ: "فَجُئِثْتُ مِنْهُ" كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ).

رجال هذا الإسناد: أربعة، كلّهم تقدّموا قريبًا.

وقوله: (بِهَذَا الإسْنَادِ) أي: بإسناد الزهريّ الماضي، وهو: عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.

وقال: (وَقَالَ: "فَأَنْزَلَ اللهُ … إلخ) الضمير لمعمر، يعني: أن معمرًا خالف يونس، وذلك أن يونس ساق الآيات كلّها، وأما معمر، فقال: إلى قوله: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وزاد: "قبل أن تُفرض الصلاة".

وقوله: (قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ) يعني: أن هذه الواقعة كانت قبل أن يَفرض الله تعالى الصلوات الخمس؛ لأن فرضها كان ليلة الإسراء، وذلك بعد البعثة بخمس سنين.

وقال في "الفتح": وكأنه أشار بقوله: "قبل أن تُفرض الصلاة" إلى أن تطهير الثياب كان مأمورًا به قبل أن تُفرض الصلاة. انتهى.

وقوله: (وَهِيَ الْأَوْثَانُ) هذا من قول أبي سلمة - رَحِمَهُ اللهُ -، كما صُرّح به في الرواية التي قبله.

وقوله: (فَجُثِثْتُ مِنْهُ) يعني بثاءين مثلثتين، مبنيًّا للمفعول، كما سبق في رواية عُقيل بن خالد التي قبله.

[تنبيه]: رواية معمر هذه التي أحالها المصنّف على رواية يونس ساقها الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه"، فقال:

(٤٩٢٥) حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، (ح) وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال الزهري: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -