للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعد ثبوت النهي عنه، فالإقدام عليه حرام، فيترتب عليه الإثم، وبتعدِّي ضرره يَعْظُم الإثم، والله أعلم.

٢ - (ومنها): أنه يستفاد منه عِظَم الذَّنْب، بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب، كما تقدم تقريره، والله أعلم.

٣ - (ومنها): بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يَرِد الشرع بخلاف ذلك (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:

[٦٠٩٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: - أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَل عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطيُّ الأصلِ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ صاحب تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.

٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيىى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوقٌ، صَنَفَ "المسند"، وكان لازَمَ ابن عيينةَ، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.

٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عِمران ميمون الهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ حافظ فقيهٌ إمام حجّةٌ، وكان ربما دَلّس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة [٨] مات في رجب سنة (١٩٨) وله إحدى وتسعون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٣.


(١) "الفتح" ١٧/ ١٥٩ - ١٦٠، كتاب "الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة" رقم (٧٢٨٩).