٤٤٨)، و (ابن ماجه) في "الزهد"(٤٢٧٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٣٦٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٦٤ و ٤٥٠ - ٤٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٢٣٨ و ٧٣١١)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(٤/ ١٧١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٣١٥)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات"(ص ١٤٩ - ١٥٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٤٦٧١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض، قال العلماء: نهيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن التفضيل بين الأنبياء إنما هو إذا كان ممن يقوله بالرأي والهوي، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد: لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل، بحيث لا يترك للمفضول فضيلة، فالإمام مثلًا؛ إذا قلنا: إنه أفضل من المؤذن، لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان، وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها؛ كقوله تعالى:{لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} الآية [البقرة: ٢٨٥]، ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض؛ لقوله تعالى:{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية [البقرة: ٢٥٣]، وقال الحليميّ: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب، وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة؛ لأنَّ المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمَن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر، فيفضي إلى الكفر، فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى مقابلة الفضائل؛ لتحصيل المرجحان، فلا يدخل في النهي، قاله في "الفتح".
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من كمال التوضع، وكمال الاحترام لإخوانه الأنبياء -صلوات الله، وسلامه عليهم- فكان يحترمهم ويُجلّهم، ويدافع عنهم، مع أنه سيّدهم، وإمامهم، وحامل لواء الحمد، فآدم ومَن دونه كلهم تحت لوائه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو المراد في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا}[الإسراء: ٧٩].
٣ - (ومنها): أن فيه بيان فضيلة موسى -عَلَيْهِ السَّلَام-، حيث اختصّ بهذه