للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفضيلة، وقد يختصّ المفضول بما ليس في الأفضل، ولا يكون بسببها مساويًا له، ولا أفضل منه.

٤ - (ومنها): استعداء الذمي على المسلم، ورَفْعه إلى الحاكم، وسماع الحاكم دعواه.

٥ - (ومنها): تَعَلُّم من لَمْ يعرف الحكم ما خفي عليه منه، والاكتفاء بذلك في حقّ المسلم.

٦ - (ومنها): ما قاله الأبّيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: فيه القول بالعموم، وأن العامّ في الأشخاص عامّ في الأزمنة، والأمكنة، والأحوال؛ لأنَّ الصحابيّ العربيّ فَهِم ذلك، وأقرّه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك. انتهى (١).

٧ - (ومنها): أن الذميّ إذا أقدم على القول بما لا علم له به، جاز للمسلم المعروف بالعلم تعزيره على ذلك، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في بيان الاختلاف في إسناد هذا الحديث:

قال في "الفتح" عند قوله: "أخبرني أبو سلمة بن عبد الرَّحمن، وسعيد بن المسيِّب" ما حاصله: كذا قال شعيب، عن الزهريّ، وتابعه محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، وقال إبراهيم بن سعد: عن الزهريّ، عن أبي سلمة، والأعرج، قال: والحديث محفوظ للزهري على الوجهين، وقد جمع البخاريّ بين الروايتين في "التوحيد" إشارةً إلى ثبوت ذلك عنه على الوجهين، وله أصل من حديث الأعرج، من رواية عبد الله بن الفضل عنه -يعني: رواية مسلم هذه- ومن طريق أبي الزناد عنه، ومن طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، من طريق محمد بن عمرو عنه، ورواه مع أبي هريرة أبو سعيد. انتهى (٢).

وفي "العلل" للدارقطنيّ -رَحِمَهُ اللهُ- ما نصّه:

(١٤١٧) - وسئل -يعني: الدارقطنيّ- عن حديث سعيد، وأبي سلمة، والأعرج، عن أبي هريرة: "استبّ رجل من المسلمين، ورجل من اليهود. . ." الحديث، فقال: يرويه الزهريّ، واختُلِف عنه، فرواه شعيب بن أبي حمزة،


(١) "شرح الأبيّ" ٦/ ١٦٥.
(٢) "الفتح" ٦/ ٤٤٣.