للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - (منها): بيان فضل الزبير بن العوّام - رضي الله عنه -.

٢ - (ومنها): جواز التفدية بالأبوين.

٣ - (ومنها): جواز بعث الطليعة وحده؛ للضرورة، وقد تقدّم الجمع بينه وبين النهي عن سفر الرجل وحده، فلا تغفل.

٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا لحصول ضَبْط الصبيّ وتمييزه، وهو ابن أربع سنين، فإن ابن الزبير وُلد عام الهجرة في المدينة، وكان الخندق سنة أربع من الهجرة، على الصحيح، فيكون له في وقت ضَبْطه لهذه القضية دون أربع سنين، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وفي هذا رَدٌّ على ما قاله جمهور المحدثين: إنه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ خمس سنين، والصواب صحته، متى حصل التمييز، وإن كان ابن أربع أو دونها (١).

وقال في "الفتح": فيه صحة سماع الصغير، وأنه لا يتوقف على أربع، أو خمس؛ لأن ابن الزبير كان يومئذ ابن سنتين وأشهر، أو ثلاث وأشهر، بحسب الاختلاف في وقت مولده، وفي تاريخ الخندق، فإن قلنا: إنه وُلد في أول سنة من الهجرة، وكانت الخندق سنة خمس، فيكون ابن أربع وأشهر، وإن قلنا: وُلد سنة اثنتين، وكانت الخندق سنة أربع، فيكون ابن سنتين وأشهر، وإن عَجَّلنا إحداهما، وأخَّرنا الأخرى، فيكون ابن ثلاث سنين وأشهر، وعلى كل حال فقد حَفِظ من ذلك ما يُستغرب حِفْظ مثله. انتهى (٢).

٥ - (ومنها): أن فيه منقبةً لابن الزبير -رضي الله عنهما-؛ لجودة ضَبْطه لهذه القضية مفصَّلةً في هذا السنّ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٢٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْر، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَق، كُنْتُ أنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي الأُطُمِ الَّذِي فِيهِ النِّسْوَةُ؛ يَعْنِي: نِسْوَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَاقَ الْحَدِيثَ،


(١) "شرح النوويّ" ١٥/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٢) "الفتح" ٨/ ٤٣٦، كتاب "الفضائل" رقم (٣٧٢٠).