الفقهاء السبعة بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [٣](ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" ٣/ ٦٩٥.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن عمّته، وفيه عائشة -رضي الله عنها- وقد سبق القول فيها قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق، يروي عن عائشة -رضي الله عنها- تارة بالواسطة، كما هنا، وتارة بغيرها. (عَنْ عَائِشَةَ) -رضي الله عنها-؛ أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا خَرَجَ) ولفظ البخاريّ: "إذا أراد سفرًا"، ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر، وليس على عمومه، بل لتعيِّن القرعة من يسافر بها، وتجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يُقسم بين زوجاته، فلا يبدأ بأيهنّ شاء، بل يُقرع بينهنّ، فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلا أن يرضين بشيء، فيجوز بلا قرعة.
(أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ) قال في "العمدة": هو مِن أقرعتُ بينهم، من القرعة، ومنه يقال: تقارعوا، واقترعوا، والقرعة: هي السهام التي توضع على الحظوظ، فمن خرجت قرعته، وهي سهمه الذي وُضع على النصيب، فهو له. انتهى (١).
زاد في رواية البخاريّ:"فأيّتهنّ خرج سهمها خرج بها معه"؛ أي: أية امرأة منهن خرج سهمها الذي بِاسمها، خرج بها معه؛ أي: خرج رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بتلك المرأة التي خرج سهمها معه؛ أي: في صحبته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وزاد ابن سعد من وجه آخر، عن القاسم، عن عائشة:"فكان إذا خرج سهم غيري عُرف فيه الكراهية".
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: قولها: "أقرع بين نسائه"؛ تعني: إذا خرج إلى سفر؛ وإنَّما كان النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعل ذلك مبالغةً في تطييب قلوبهن؛ إذ لَمْ يكن