للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه، لكن ذكره البخاريّ بلفظ: "فكانت سودة أطولهن يدًا، فعلمنا بعدُ إنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا به، وكانت تحب الصدقة"، وسيأتي ما في ذِكر سودة هنا من الإشكال في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -) هنا [١٧/ ٦٢٩٦] (٢٤٥٢)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٢٠)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ٦٧) و"الكبرى" (٢/ ٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٣١٤)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٥/ ٤٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٢٣٣) و"الكبير" (٢٤/ ٥٠)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٢/ ٥٤)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ٥٥ و ١٠٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل زينب بنت جحش أم المؤمنين - رضي الله عنها -.

٢ - (ومنها): بيان فضل الصدقة.

٣ - (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأوّل من يموت من أزواجه - رضي الله عنهنّ - فكان كما قال.

٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة، وهو لفظ: "أطولكنّ"؛ إذا لَمْ يكن هناك محذور.

قال الزين بن المنيّر - رَحِمَهُ اللهُ -: لمَّا كان السؤال عن آجال مقدّرة، لا تُعلم إلَّا بالوحي، أجابهنّ بلفظ غير صريحٍ، وأحالهنّ على ما لا يتبيّن إلَّا بآخره، وساغ ذلك؛ لكونه ليس من الإحكام التكليفيّة. انتهى (١).

٥ - (ومنها): ما ذكره في "الفتح" من أنّ من حَمَلَ الكلام على ظاهره، وحقيقته، لَمْ يُلَمْ، وإن كان مراد المتكلّم مجازه؛ لأنّ نسوة النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حملن طول اليد على الحقيقة، فلم يُنْكِر عليهنّ، هكذا قال في "الفتح".


(١) "الفتح" ٤/ ٢٤٤، كتاب "الزكاة" رقم (١٤٢٠).