(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه، لكن ذكره البخاريّ بلفظ:"فكانت سودة أطولهن يدًا، فعلمنا بعدُ إنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا به، وكانت تحب الصدقة"، وسيأتي ما في ذِكر سودة هنا من الإشكال في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -) هنا [١٧/ ٦٢٩٦](٢٤٥٢)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٤٢٠)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٥/ ٦٧) و"الكبرى"(٢/ ٣٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ١٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٣١٤)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"(٥/ ٤٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٦/ ٢٣٣) و"الكبير"(٢٤/ ٥٠)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(٢/ ٥٤)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(٨/ ٥٥ و ١٠٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل زينب بنت جحش أم المؤمنين - رضي الله عنها -.
٢ - (ومنها): بيان فضل الصدقة.
٣ - (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأوّل من يموت من أزواجه - رضي الله عنهنّ - فكان كما قال.
٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة، وهو لفظ:"أطولكنّ"؛ إذا لَمْ يكن هناك محذور.
قال الزين بن المنيّر - رَحِمَهُ اللهُ -: لمَّا كان السؤال عن آجال مقدّرة، لا تُعلم إلَّا بالوحي، أجابهنّ بلفظ غير صريحٍ، وأحالهنّ على ما لا يتبيّن إلَّا بآخره، وساغ ذلك؛ لكونه ليس من الإحكام التكليفيّة. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما ذكره في "الفتح" من أنّ من حَمَلَ الكلام على ظاهره، وحقيقته، لَمْ يُلَمْ، وإن كان مراد المتكلّم مجازه؛ لأنّ نسوة النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حملن طول اليد على الحقيقة، فلم يُنْكِر عليهنّ، هكذا قال في "الفتح".