للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (ومنها): وفيه سؤال الصالحين عما يَهديهم الله له من الأعمال الصالحة؛ ليقتدي بها غيرهم في ذلك.

٧ - (ومنها): سؤال الشيخ تلميذه عن عمله؛ ليحضّه عليه، ويرغّبه فيه إن كان حَسَنًا، وإلا فينهاه.

٨ - (ومنها): بيان أن الجَنَّة مخلوقة، موجودة الآن، خلافًا لمن أنكر ذلك من المعتزلة.

٩ - (ومنها): جواز الاجتهاد في توقيت العبادة؛ لأنَّ بلالًا توصّل إلى ما ذكرنا بالاستنباط، فصوّبه النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظر لا يخفي، بل الحقّ أن العبادة لا تثبت بالاجتهاد، وإنما هي بتشريع من الله تعالى، فتؤخذ من الكتاب والسُّنَّة، لا بالاجتهاد، قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} الآية [الشورى: ٢١]، وأما الاحتجاج بما وقع لبلال - رضي الله عنه -، فليس بصحيح؛ لأنه عَمِل في زمن الوحي، فأقرّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فكان تشريعًا منه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

١٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة؛ لعموم قوله: "في كل ساعة".

وتُعُقِّب بأن الأخذ بعمومه ليس بأَولى من الأخذ بعموم النهي.

وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية، فيُحْمَل على تأخير الصلاة قليلًا؛ ليخرج وقت الكراهة، أوأنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت الكراهة؛ لتقع صلاته في غير وقت الكراهة.

وتعقّب الحافظ ذلك بأن عند الترمذيّ، وابن خزيمة، من حديث بُريدة في نحو هذه القصة: "ما أصابني حدث قطّ، إلَّا توضأت عندها"، ولأحمد من حديثه: "ما أحدثت إلَّا توضأت، وصليت ركعتين"، فدلّ على أنه كان يُعقّب الحدث بالوضوء، والوضوء بالصلاة، في أيّ وقت كان. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي تَعَقَّب به الحافظ تَعَقُّب ابن التين،


(١) "الفتح" ٣/ ٥٥٥، كتاب "التهجّد" رقم (١١٤٩).