للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} الآية [البقرة: ١٤٣]، ومَن فَعَل ما أبيح له حتى مات على فِعله لَمْ يكن له، ولا عليه شيء، لا إثم، ولا مؤاخذة، ولا ذمّ، ولا أجر، ولا مدْح؛ لأنَّ المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع، وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف، ولا يسأل عن حال من مات، والخمر في بطنه وقت إباحتها، فإما أن يكون ذلك القائل غَفَل عن دليل الإباحة، فلم يخطر له، أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى، وشفقته على إخوانه المؤمنين تَوَهَّمَ مؤاخذةً ومعاقبةً لأجل شُرب الخمر المتقدم، فرفع الله ذلك التوهّم بقوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:

[٦٣٠٦] (٢٤٦٠) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَن، فَكُنَّا حِينًا، وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ، وَلُزُومِهِمْ لَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) أبو محمد بن راهويه المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ مجتهدٌ قرين أحمد بن حنبل، ذَكَر أبو داود أنه تغيّر قبل موته بيسير [١٠] (٢٣٨) وله اثنتان وسبعون سنةً (خ م د، س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيري مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ عابدٌ [١١] (٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

٣ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان، أبو زكريّاء الكوفيّ، مولى بني أمية، ثقةٌ حافظ فاضل، من كبار [٩] (٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.

٤ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ


(١) "تفسير القرطبيّ" ٦/ ٢٩٤.