طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، قال الكرمانيّ: ويروى بفتح القاف، ورَفْع "الثياب". انتهى (١).
قال في "الفتح": قوله: "لتخرجن الكتاب، أو لتلقين الثياب" قال ابن التين: كذا وقع بكسر القاف، وفتح الياء التحتانية، وتشديد النون، قال: والياء زائدة، وقال الكرمانيّ: هو بكسر الياء، وبفتحها، كذا جاء في الرواية بإثبات الياء، والقواعد التصريفية تقتضي حذفها، لكن إذا صحت الرواية فتُحمل على أنها وقعت على طريق المشاكلة لـ "تُخْرِجِنّ"، وهذا توجيه الكسرة، وأما الفتحة فتُحمل على خطاب المؤنث الغائب، على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، قال: ويجوز فتح القاف على البناء للمجهول، وعلى هذا فيُرفع "الثياب".
قال الحافظ: ويظهر لي أن صواب الرواية: "لنُلقينّ" بالنون بلفظ الجمع، وهو ظاهر جدًّا، لا إشكال فيه البتة، ولا يفتقر إلى تكلف تخريج.
ووقع في رواية للبخاريّ:"لتخرجِنّ الكتاب، أو لأجرّدنك"؛ أي: أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة، وفي رواية ابن فضيل:"أو لأقتلنك"، وذكر الإسماعيليّ أن في رواية خالد بن عبد الله مثله، وعنده من رواية ابن فضيل:"لأجزرنك" بجيم، ثم زاي؛ أي: أصيِّرك مثل الجزور إذا ذُبحت.
ووقع في حديث أنس:"فقالت: ليس معي كتاب، فقال: كذبتِ، فقال: قد حدّثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن معك كتابًا، والله لتعطيني الكتاب الذي معك، أو لا أترك عليك ثوبًا إلا التمسنا فيه، قالت: أو لستم بناس من مسلمين؟ حتى إذا ظنت أنهما يلتمسان في كل ثوب معها حَلَّت عفاصها -وفيه-: فرجعا إليها فسلّا سيفيهما، فقالا: والله لنذيقنك الموت، أو لتدفعن إلينا الكتاب، فأنكرت".
ويُجمع بينهما بأنهما هدداها بالقتل أوّلًا، فلما أصرت على الإنكار، ولم يكن معهما إذن بقتلها هدّداها بتجريد ثيابها، فلما تحققت ذلك، خشيت أن يقتلاها حقيقةً، وزاد في حديث أنس أيضًا: "فقالت: أدفعه اليكما على أن