للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩ - (ومنها): أن فيه كما قال الطبريّ: إذا ظهر للإمام رجل من أهل الستر أنه قد كاتب عدوًّا من المشركين، يُنذره مما أسرّه المسلمون فيهم من عَزْم، ولم يكن معروفًا بالغش للإسلام وأهله، وكان ذلك مِن فِعله هفوةً وزلةً من غير أن يكون لها أخوات يجوز العفو عنه، كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحاطب، مِنْ عَفْوه عن جُرمه بعدما اطّلع عليه مِن فِعله.

١٠ - (ومنها): هتك ستر المريب، وكشف المرأة العاصية.

١١ - (ومنها): أن الجاسوس لا يخرجه تجسسه من الإيمان.

١٢ - (ومنها): أن فيه الحجةَ لترك إنفاذ الوعيد من الله تعالى لمن شاء ذلك؛ لقوله: "لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم".

١٣ - (ومنها): جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه.

١٤ - (ومنها): جواز تجريد العورة عن السترة عند الحاجة، قاله ابن العربيّ.

١٥ - (ومنها): أن فيه دلالةً على أن حُكْم المتأوِّل في استباحة المحظور خلاف حُكم المتعمِّد لاستحلاله من غير تأويل، قاله ابن الجوزيّ.

١٦ - (ومنها): أن من أتى محظورًا، وادَّعَى في ذلك ما يَحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك، وإن كان غالب الظن خلافه.

١٧ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه الله-، وهو وإن كان سَبَق، إلا أنه ملخّص في موضع واحد، فيكون كالْفَذْلكة لِمَا سبق، فلذا أحببت إيراده، قال -رحمه الله-: وفي حديث حاطب هذا أبواب من الفقه، وأدلَّة على صحة نبوء نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وعلى فضائل أهل بدر، وحاطب بن أبي بلتعة، فمن جملة ما فيه من الفقه: أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرًا، وأن المتأوِّل أعذر من العامد، وقبول عذر الصادق، وجواز الاطلاع من عورة المرأة على ما تدعو إليه الضرورة، ففي بعض رواياته: أنهم فتشوا من المرأة كل شيء حتى قُبُلها. وفيه ما يدلُّ على أن الجاسوس حُكمه بحَسَب ما يجتهد فيه الإمام على ما يقوله مالك، وقال الأوزاعيّ: يعاقَب، وينفى إلى غير أرضه، وقال أصحاب الرأي: يعاقَب، ويُسجن، وقال الشافعيّ: إن كان من ذوي الهيئات كحاطب عُفي عنه، وإلا عُزِّر.

قال: وجميع أهل بدر ثلاثمئة وسبعة عشر رجلًا باتفاق أئمة السِّيَر