للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "مسنده" (١٣/ ٣٠١)، و (الفاكهيّ) في "أخبار مكة" (٥/ ٦٤)، و (ابن عساكر) في "تاريخه" (٣٢/ ٤٠ و ٤١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل أبي موسى الأشعريّ، وبلال، وأم سلمة -رضي الله عنهم-.

٢ - (ومنها): الدلالة على طهارة الماء المستعمل، ومن ادّعى الخصوصيّة لم يُصِب؛ لأنها لا تثبت إلا بنصّ صريح.

٣ - (ومنها): جواز مَجّ الريق في الماء، قاله الكرمانيّ، قال في "العمدة": هذا في حقّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن لعابه أطيب من المسك، ومن غيره يُستقذر، ولهذا كرهه العلماء، والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- مقامه أعظم، وكانوا يتدافعون على نُخامته، ويدلكون بها وجوههم لبركتها، وطيبها، وخُلُوفُهُ ما كان يشابه خُلوف غيره، وذلك لمناجاته الملائكة، فطيَّب الله نكهته، وخلوف فمه، وجميع رائحته.

٤ - (ومنها): جواز الاستشفاء بآثار النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وبكلماته، ودعواته.

٥ - (ومنها): جواز النشرة بالماء الذي يُرقى بأسماء الله تعالى، وبكلامه، وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقد تقدم ذِكر الخلاف في النشرة في "كتاب الطبّ".

٦ - (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس، ولا بقية شربه، وذلك يدلّ على أن نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس، وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه، فأمر بالتأدب في ذلك.

وقال أيضًا: وحديث أبي موسى يَحْتَمِل أن يكون النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بالشرب من الذي مَجّ فيه، والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض، أو شيء أصابهما، قال الكرمانيّ: لم يكن ذلك من أجل ما ذكره، بل كان لمجرد التيمّن. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.


(١) "عمدة القاري" ٣/ ٧٥.