والداه في كفاية، ولم يمنعاه، أوأحدهما من ذلك بدأ بالجهاد، فلو لم يكونا في كفاية تعيَّن عليه القيام بهما، فبدأ به، فلو كانا في كفاية، ومنعاه لم يلتفت إلى منعهما؛ لأنَّهما عاصيان بذلك المنع، وإنما الطاعة في المعروف، كما لو منعاه من صلاة الفرض، فأمَّا الحج فله أن يؤخره السنة والسنتين ابتغاء رضاهما، قاله مالك، هذا وإن قلنا: إنه واجب على الفور مراعاة لقول من يقول: إنه على التراخي، وقد تقدّم القول على ذلك في الحج. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث::
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٤٨٣ و ٦٤٨٤ و ٦٤٨٥ و ٦٤٨٦](٢٥٤٩)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٣٠٠٤) و"الأدب"(٥٩٧٢) وفي "الأدب المفرد"(١/ ٢١)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٣/ ١٦)، و (الترمذيّ) في "الجهاد"(١٦٧١)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(٦/ ١٠) وفي "الكبرى"(٣/ ٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٨٨ و ١٩٣ و ١٩٧ و ٢٢١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٢٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ٥١٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٢٦٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٣/ ١١)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣١٨ و ٤٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٢٥) و"شُعب الإيمان"(٦/ ١٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٦٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن الحديث دليل على عِظَم فضيلة بر الوالدين، وأن حقّهما آكد وأعظم من الجهاد، وفيه بيان كثرة الثواب على برهما.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: فيه حجة لِمَا قاله العلماء: إنه لا