للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالشهادة له بذلك، فقد صدّق الله جريجًا في تلك النسبة، وأخبر بها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن جريج في معرض المدح لجريج، وإظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى، وبإخبار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فثبتت الْبُنُوّة، وأحكامها.

لا يقال: فيلزم على هذا أن تجري بسببهما أحكام النبوة والأبوة من التوارث، والولايات، وغير ذلك، وقد اتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما، فلم تصح تلك النسبة؛ لأنَّا نجيب عن ذلك بأن ذلك موجب ما ذكرناه، وقد ظهر ذلك في الأم من الزنى، فإنَّ أحكام النبوّة والأمومة جارية عليهما، فما انعقد الإجماع عليه من الأحكام أنه لا يجري بينهما استثناء، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل. وفيها مباحث تستوفي في غير هذا الموضع -إن شاء الله تعالى - انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من قال: لا يتعلّق بالزنا تحريم؛ إذ الحرام لا يحرّم الحلال، فيجوز للزاني أن يتزوج بأيم المزنيّ بها، أو بأختها هو الأرجح، وهو الذي يقتضيه ظاهر صنيع البخاريّ -رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه"، حيث نقل القول بالجواز عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، فإنه قال: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، وقال أيضًا: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته، وضعّف ما نُقل عنه من التحريم، وعزا هذا القول في "الفتح" إلى الجمهور (٢)، والله تعالى أعلم.

١٨ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "نبني صومعتك من ذهب … إلخ" يدلّ على أن من تعدَّى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده على حالته؛ إذا انضبطت صفته، وتمكّنت مماثلته، ولا تلزم قيمة ما تعدّى عليه، وقد بوّب البخاريّ على حديث جريج هذا: "من هدم حائطأ بنى مثله"، وهو تصريح بما ذكرناه، وهو مقتضى قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، فإن تعذرت المماثلة، فالمرجع إلى القيمة، وهو مذهب الكوفيين، والشافعيّ، وأبي ثور في الحائط، وفي "العتبية" عن


(١) "المفهم" ٦/ ٥١٤.
(٢) "الفتح" ١١/ ٣٩٩.