١١ - (ومنها): بيان أن صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن.
١٢ - (ومنها): بيان قوّة يقين جريج المذكور، وصحة رجائه؛ لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه.
١٣ - (ومنها): أن فيه جواز الأخذ بالأشدّ في العبادة لمن عَلِم من نفسه قوّة على ذلك.
١٤ - (ومنها): أنه استَدَلّ به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شَرْعهم أن المرأة تُصَدَّق فيما تدعيه على الرجال من الوطء، ويُلحق به الولد، وأنه لا ينفعه جَحْد ذلك، إلا بحجة تدفع قولها.
١٥ - (ومنها): أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة.
١٦ - (ومنها): بيان أن الْمَفْزَع في الأمور المهمة إلى الله تعالى يكون بالتوجه إليه في الصلاة.
١٧ - (ومنها): أنه استَدَلّ بعض المالكية بقول جريج: "من أبوك يا غلام؟ " بأن من زنى بامرأة، فولدت بنتًا لا يحل له التزوج بتلك البنت؛ خلافًا للشافعية، ولابن الماجشون من المالكية، ووجه الدلالة أن جريجًا نَسَب ابن الزنا للزاني، وصدّق الله نسبته بما خرق له من العادة في نُطق المولود بشهادته له بذلك، وقوله:"أبي فلان الراعي"، فكانت تلك النسبة صحيحة، فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوّة والبنوّة، وخرج التوارث، والولاء بدليل، فبقي ما عدا ذلك على حكمه.
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي" يَتمسك به من قال: إن الزنى يُحَرِّم كما يُحَرِّم الوطء الحلال، فلا تحل أم المزني بها، ولا بناتها للزاني، ولا تحل المزني بها لآباء الزاني، ولا لأولاده، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة"، وفي "الموطأ": إن الزنى لا يحرم حلالًا، ويُستدلّ به أيضًا: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمها، وهو المشهور، وقد قال عبد الملك ابن الماجشون: إنها تحلّ، ووجه التمسّك على تينك المسألتين: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قد حَكَى عن جريج أنه نسب ابن الزنى للزاني، وصدّق الله تسميته بما خرق له من العادة في نطق الصبيّ