للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبعدها؟، فيه اختلاف بين العلماء، وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب، ومال إلى القول بأنه عامّ في الحالين، وهو قول طائفة من أصحابنا، ومنهم من خصه بما إذا كان في مدة الخيار، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش، ومنصوص الشافعيّ، والأول أظهر؛ لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار، فإنه إذا رَغِب في ردّ السلعة الأولى على بائعها، فإنه يتسبب في ردّها عليه بأنواع من الطرق المستفيضة لضرره، ولو بإلحاح عليه في المسألة، وما أدَّى إلى ضرر المسلم كان محرّمًا، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت البحث في هذه المسألة في "كتاب البيوع"، مستوفًى بأدلّته، وترجيح الراجح بأدلّته، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٥١٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تبَاغَضُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريبًا.

٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.

٤ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-) ذُكر قبله.

وقوله: (وَلَا تَنَاجَشُوا) قال القرطبيّ: قيل فيه: إنه من باب النجش في البيع الذي تقدَّم ذِكره في "البيوع"، وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ صيغة تفاعَل أصلها لا تكون إلا من اثنين، فالتناجش لا يكون من واحد، والنجش يكون من واحد، فافترقا، وإن كان أصلهما واحدًا؛ لأنَّ أصل النجش: الاستخراج، والإثارة،


(١) "جامع العلوم والحكم" ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١.