للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فمنازعة الله تعالى في صفاته التي لا تليق بالمخلوق، كفى بها شرًّا.

وفي "صحيح ابن حبان" عن فَضَالة بن عُبيد، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يُسألُ عنهم: رجل ينازع الله إزاره، ورجل ينازع الله رداءه، فإن رداءه الكبرياء، وإزاره العزّ، ورجل في شكّ من أمر الله تعالى، والقنوط من رحمة الله".

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال: هلك الناسُ، فهو أهلكهم"، فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه، فقال: "اللَّهُمَّ هل بلغت؟ اللَّهُمَّ هل بلغت؟ "، قال مالك: إذا قال ذلك تحزّنًا لِمَا يرى في الناس؛ يعني: في دِينهم، فلا أرى به بأسًا، وإذا قال ذلك تعجبًا بنفسه، وتصاغرًا، فهو المكروه الذي نُهِي عنه، ذكره أبو داود في "سننه". انتهى كلام ابن رجب رحمه الله (١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة): قال رحمه اللهُ: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه"، وهذا مما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب به في المَجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر، ويوم عرفة، ويوم الثاني من أيام التشريق، وقال: "إن أموالكم، ودماءكم، وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" (٢)، وفي رواية للبخاريّ وغيره: "وأبشاركم"، وفي رواية: فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه، فقال: "اللَّهُمَّ هل بلّغت؟ اللَّهُمَّ هل بلغت؟ "، وفي رواية: ثم قال: "ألا ليبلّغ الشاهد منكم الغائب"، وفي رواية للبخاريّ: "فإن الله حرّم عليكم أموالكم، وأعراضكم، ودماءكم إلا بحقها"، وفي رواية: "دماؤكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم


= فنثبته كما أثبته النصّ الصحيح، على مراد الله تعالى، فلا نؤوّل، ولا نعطّل، ولا نشبّه، كما هو مذهب السلف الصالح، فلا تلتفت إلى ما كتبه المحقق على هامش "جامع العلوم" من دعوى المجاز، فإنه غير صحيح، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(١) "جامع العلوم والحكم" ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٩.
(٢) متّفقٌ عليه.