أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٥٤٨](٢٥٧٥)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(٥١٦)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة"(١٠٦٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢٠٨٣ و ٢١٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٩٣٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٣٧٧) وفي "شُعب الإيمان"(٧/ ١٥٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل الحمّى، حيث إنها تكفّر خطايا العبد.
٢ - (ومنها): بيان النهي عن سب الحمّى، ومثلها الأمراض الأخرى؛ لأنها بالنسبة للمؤمن نعمة عُظمى، حيث إنها تكفّر خطاياه.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رحمه الله -: إن فيه ما يدلّ على أن التعريض، والتضمين كالتصريح في الدلالة، فيُحَدُّ كل من يُفْهَم عنه القذف من لفظه، وإن لم يُصَرِّح به، وهو مذهب مالك، كما تقدَّم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استنبطه القرطبيّ من الحديث من ثبوت الحدّ بالتعريض، فيه نظر لا يخفى، فقد أخرج الشيخان، عن أبي هريرة أن أعرابيًّا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال:"فما ألوانها؟ " قال: حُمْرٌ، قال:"هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال:"فأَنَّى ترى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسول الله عِرْق نَزَعها، قال:"ولعل هذا عرق نزعه"، ولم يُرَخّص له في الانتفاء منه.
فهذا قد عرَّض بأن امرأته زنت، وهذا الولد من الزنا، لكن لمّا لم يصرّح بالقذف، لم يُحدّ لها، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّلَ الكتاب قال: