للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخفيّة، أو بالعطيّة الجليّة، أو بالمثوبة العليّة (١).

وقال أبو عمر بن عبد البرّ - رحمه الله -: معناه: لا تُنقص الصدقة المال؛ لأنه مال مباركٌ فيه، إذ أُدِّيت زكاته، وتَطَوَّع منه صاحبه؛ لأن الصدقة تُضاعَف إلى سبعمائة ضعف، ويجدها صاحبها وقت الحاجة إليها كجبل أُحُد، مضاعفةً أضعافًا كثيرةً، فأيُّ نقصان مع هذا؟. انتهى (٢).

وقال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "ما نقصت صدقة من مال": ذكروا فيه وجهين:

أحدهما: معناه أنه يبارَك فيه، ويُدفَع عنه المضرّات، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفيّة، وهذا مُدْرَك بالحس والعادة.

والثاني: أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتَّب عليه جَبْر لنقصه، وزيادة إلى أضعاف كثيرة. انتهى (٣).

وقال الزرقانيّ - رحمه الله -: "ما نقصت صدقة من مال" بل يزيد الله فيه ما نقص منه، ويَحْتَمِل أنه وإن نقص، فله في الآخرة من الأجر ما يجبر ذلك النقص، ويَحتمل أن يُجمع له الأمران، قاله عياض.

وقال الطيبيّ: يَحْتَمِل أن "مِنْ" زائدة؛ أي: ما نقصت صدقة مالًا، ويَحتمل أنها صلة لـ "نقصت"، والمفعول الأول محذوف؛ أي: ما نقصت شيئًا من مال، بل يزيد في الدنيا بالبركة فيه، ودَفْع المفاسد عنه، والإخلافِ عليه بما هو أجدى، وأنفع، وأكثر، وأطيب، {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: ٣٩]، أو في الآخرة بإجزال الأجر، وتضعيفه، أو فيهما، وذلك جائز لإضعاف ذلك النقص، بل وقع لبعض العلماء أنه تصدَّق من ماله، فلم يجد فيه نقصًا، قال الفاكهانيّ: أخبرني من أثق به أنه تصدَّق من عشرين درهمًا بدرهم، فوَزَنَها فلم تنقص، قال: وأنا وقع لي ذلك.

وقول الكلاباذيّ: يراد بالصدقة: الفرض، وبإخراجها ما لم ينقص ماله؛ لكونها دَينًا، فيه بُعْدٌ لا يخفى. انتهى (٤).


(١) "تحفة الأحوذيّ" ٦/ ١٤٩.
(٢) "الاستذكار" ٨/ ٦١٢.
(٣) "شرح النوويّ" ١٦/ ١٤١.
(٤) "شرح الزرقانيّ" ٤/ ٥٤٨ - ٥٤٩.