للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإنها ملعونة" استجابة دعاء المرأة على تلك الناقة ابن حبّان في "صحيحه فإنه قال: أمْر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بتسييب الراحلة التي لُعنت أمْر أُضمر فيه سببه، وهو حقيقة استجابة الدعاء للّاعن، فمتى عُلم استجابة الدعاء من لاعنٍ مّا راحلةً له، أمرناه بتسييبها، ولا سبيل إلى علم هذا؛ لانقطاع الوحي، فلا يجوز استعمال هذا الفعل لأحد أبدًا، ثم استدلّ على ذلك بحديث أبي برزة الأسلميّ - رضي الله عنه - المذكور هنا بعد هذا (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن سبب أمْره - صلى الله عليه وسلم - بتسييب تلك الناقة هو تأديب صاحبتها، ومعاقبتها عليها، كما ذهب إليه النوويّ، والقرطبيّ، وغيرهما، وليس حديث أبي برزة - رضي الله عنه - نصًّا فيما قاله ابن حبّان، فما قالوه أَولى، وأقرب مما قاله، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أَوَّلَ الكتاب قال:

[٦٥٨٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ، وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: فَقَالَ: "خُذُوا مَا عَلَيْهَا، وَأَعْرُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.

٢ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ، تقدَّم قريبًا.

٣ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.

٤ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

٥ - (الثَّقَفِيُّ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين [٨] (ت ١٩٤) عن نحوٍ من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.


(١) "صحيح ابن حبان" ١٣/ ٥٣.