(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٦٦١٤ و ٦٦١٥ و ٦٦١٦ و ٦٦١٧](٢٦٠٧)، و (البخاريّ) في "الأدب"(٦٠٩٤)، و (أبو داود) في "الأدب"(٤٩٨٩)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة"(١٩٧٢)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(٤٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١١/ ١١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ٢٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٧٣ و ٢٧٤)، و (الحاكم) في "المستدرك"(١/ ٢١٧)، و (هناد بن السريّ) في "مسنده"(٢/ ٦٣١)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٣٨٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٨/ ٣٢) و"الكبير"(٩/ ٩٦ و ٩٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٩/ ٧١ و ٢٤٥)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(٣/ ١٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ١٩٥ و ٢٤٣) و"شُعَب الإيمان"(٤/ ١٩٩ و ٢٠٠)، و (الشاشيّ) في "مسنده"(٢/ ٣٩)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب"(٢/ ٢٦٣)، و (ابن أبي الدنيا) في "الصمت"(١/ ٢٣٤ و ٢٥٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): التحذير عن الكذب، وأنه لا يجوز لا بجدّ، ولا بهزل. قال القرطبيّ: وفيه حجة للطبريّ في تحريمه الكذب مطلقًا وعمومًا، فلا يجوز لرجل أن يَعِد صبيّه بشيء، ثم لا يفي به؛ لأنه من الكذب المحرّم، قال القرطبيّ: وفيه ما يدلّ على وجوب الوفاء بالوعد، ولو كان بالشيء الحقير مع الصبيّ الصغير.
٢ - (ومنها): أن الكذب باب الفجور، وأن الفجور باب النار، أعاذنا الله - سبحانه وتعالى - منها بمنّه وكَرَمه آمين.
٣ - (ومنها): أن الصدق باب البرّ، وأن البرّ باب الجنّة، جعلنا الله - سبحانه وتعالى - من أهلها آمين.
٤ - (ومنها): أن الصادق يستحقّ أن يوصف بالصدق والبرّ، والكاذب يوصف بالكذب والفجور.