مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٦٦٤٣ و ٦٦٤٤] (٢٦١٦)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢١٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٦ و ٥٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٤٤ و ٥٩٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٢٩٠ و ٦/ ٣٧٨) و"مسند الشاميين" (٢/ ٢٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣) وفي "الآداب" (٥٩٩) و"شُعب الإيمان" (٤/ ٣٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه.
٢ - (ومنها): أن في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغةً في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواءٌ من يُتَّهَم فيه، ومن لا يُتَّهم، وسواء كان هذا هَزْلًا ولعبًا، أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح، كما صُرِّح به في الرواية الأخرى.
٣ - (ومنها): أن لعن الملائكة له يدلّ على أنه حرام (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٤٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ
(١) "شرح النوويّ" ٦/ ١٦٩ - ١٧٠.