١ - (منها): بيان فضل الإحسان إلى البنات، والنفقة عليهنّ، والصبر عليهنّ، وعلى سائر أمورهنّ.
٢ - (ومنها): تأكيد حقّ البنات؛ لِمَا فيهنّ من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهنّ، بخلاف الذكور؛ لِمَا فيهم من قوة البدن، وجزالة الرأي، وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال.
٣ - (ومنها): جواز سؤال المحتاج، ولا سيّما إذا كانت امرأة معها البنات.
٤ - (ومنها): سخاء عائشة - رضي الله عنها -؛ لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها.
٥ - (ومنها): أن القليل لا يمتنع التصدق به؛ لحقارته، بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسَّر له قَلّ أو كثر.
٦ - (ومنها): جواز ذِكر المعروف، إن لم يكن على وجه الفخر، ولا المنّة.
٧ - (ومنها): ما قاله ابن بطال -رَحِمَهُ اللهُ-: إنما سمّاه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهون البنات، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك، ورَغَّب في إبقائهنّ، وتَرْك قتلهنّ بما ذُكر من الثواب الموعود به مَنْ أحسن إليهنّ، وجاهد نفسه في الصبر عليهنّ، وقال الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللهُ- في "شرح الترمذيّ": يَحْتَمِل أن يكون معنى الابتلاء هنا: الاختبار؛ أي: من اختُبِر بشيء من البنات؛ ليُنظَر ما يفعل، أيُحسِن إليهنّ، أو يسيء؟ ولهذا قيّده في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - بالتقوى، فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وَكَله الله إليه، أو يُقصّر عما أُمر بفعله، أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله، وتحصيل ثوابه (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال: