للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "تصريدًا" بالصاد المهملة؛ أي: قليلًا، وأصله السقي دون الريّ، ومنه: صَرَد له العطاء: قلّله.

١٠ - (العاشرة):

قد يقال: إن أولاد الأولاد في ذلك كالأولاد، سواءٌ كانوا أولاد البنين، أوأولاد البنات؛ لِصِدْق الاسم عليهم، وقد يقال: لا يلتحقون في ذلك بهم؛ لأن إطلاق اسم الأولاد عليهم ليس حقيقةً، وقد يفرَّق بين أولاد البنين، فيكونون كالأولاد، وأولاد البنات، فلا يكونون كالأولاد، قال الشاعر [من الطويل]:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا … بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ

وقد يقال: ينزّلون منزلتهم عند فَقْدهم، لا مع وجودهم، وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه لو وقف على أولاده، ولم يكن له إلا أولاد أولاد حُمل اللفظ عليهم، فإن كان له أولاد، وأولاد أولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه: أصحها: لا يدخلون، والثاني: يدخلون، والثالث: يدخل أولاد البنين، دون أولاد البنات، وقد ورد تقييد الأولاد بكونهم من صُلبه، وذلك يخرج أولاد الأولاد، فإن صحّ ذلك فهو قاطع للنزاع، فروى أبو يعلى الموصليّ في "مسنده"، والطبرانيّ في "معجمه الكبير" عن عثمان بن أبي العاص، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد استَجَنّ بجُنّة حصينة من النار رجل سلف بين يديه ثلاثة من صُلْبه في الإسلام"، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبة القرشيّ، وهو ضعيف، وفي "مسند أحمد"، و"معجم الطبراني الكبير" عن عقبة بن عامر، مرفوعًا: "من أثكل ثلاثة من صُلبه، فاحتسبهم على الله عز وجل في سبيل الله تعالى، وجبت له الجنة"، إسناد الطبراني لا بأس به (١)، وفي إسناده أحمد بن لهيعة.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي عدم إلحاق أولاد الأولاد بالأولاد؛ لتنصيص هذه الأحاديث بالصُّلب، وهي وإن تُكلّم في بعضها، إلا أن مجموعها يتقوّى، ولا سيّما رواية الطبرانيّ، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.


(١) وقال الهيثميّ: رجال الطبرانيّ ثقات.