للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المفعولية، وفي رواية فُليح، وصالح بن كيسان: "كان إذا أراد سفرًا" (أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ)؛ أي: ساهم بينهنّ؛ تطييبًا لقلوبهنّ.

[تنبيه]: قال في "العمدة": كيفية القرعة بالخواتيم، يؤخذ خاتم هذا، وخاتم هذا، ويدفعان إلى رجل، فيُخرج منهما واحدًا، وعن الشافعيّ: يَجعل رقاعًا صغارًا يكتب في كل واحد اسم ذي السهم، ثم يَجعل بنادق طين، ويُغطي عليها ثوبٌ، ثم يُدخل رجل يده، فيخرج بندقة، وينظر مَن صاحبها، فيدفعها إليه، وقال أبو عبيد بن سلام: عَمِل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء -عَلَيْهِمُ السَّلَام-: نبيّنا، ويونس، وزكرياء -عَلَيْهِمُ السَّلَام-. انتهى (١).

وقال في "الفتح": ومشروعية القرعة مما اختُلف فيه، والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحَكَى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل البخاريّ ضابطها الأمرَ المشكلَ، وفسّرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين، فأكثر، وتقع المشاححة فيه، فيُقرَع لفصل النزاع، وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال شيء من الحقّ كما زعم بعض الكوفيين، بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء، فعليهم أن يَعدِلوا ذلك بالقيمة، ثم يقترعوا، فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعًا مما كان له في المُلك مشاعًا فيُضم في موضع بعينه، ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه؛ لأنَّ مقادير ذلك قد عُدِّلت بالقيمة، وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئًا معينًا، فيختاره الآخر، فيقع التنازع، وهي إما في الحقوق المتساوية، وإما في تعيين الملك، فمن الأول عَقْد الخلافة، إذا استووا في صفة الإمامة، وكذا بين الأئمة في الصلوات، والمؤذنين، والأقارب في تغسيل الموتي، والصلاة عليهم، والحاضنات إذا كنّ في درجة، والأولياء في التزويج، والاستباق إلى الصف الأول، وفي إحياء الموات، وفي نَقْل المعدن، ومقاعد الأسواق، والتقديم بالدعوى عند الحاكم، والتزاحم على أخذ اللقيط، والنزول في الخان المسبَّل، ونحوه، وفي السفر ببعض الزوجات، وفي ابتداء القَسم، والدخول في ابتداء النكاح، وفي الإقراع بين العبيد، إذا أوصى بعتقهم، ولم يَسَعْهم الثلث، وهذه


(١) "عمدة القاري" ١٣/ ٢٢٨.