بسند ضعيف، نحو حديث عمران، وزاد في آخره:"ثم جاء آخر، فزاد: ومغفرته، فقال: أربعون، وقال: هكذا تكون الفضائل".
وأخرج ابن السنيّ في كتابه بسند واهٍ من حديث أنس، قال:"كان رجل يمرّ، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه".
وأخرج البيهقيّ في "الشعب" بسند ضعيف أيضًا من حديث زيد بن أرقم: "كنا إذا سلّم علينا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته"، وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قَوِيَ ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على:"وبركاته".
واتفق العلماء على أن الردّ واجب على الكفاية، وجاء عن أبي يوسف أنه قال: يجب الرد على كل فرد فرد، واحتج له بحديث الباب؛ لأن فيه:"فقالوا: السلام عليك"، وتُعقِّب بجواز أن يكون نُسب إليهم، والمتكلم به بعضهم.
واحتَجّ له أيضًا بالاتفاق على أن من سَلّم على جماعة، فردّ عليه واحد من غيرهم، لا يجزئ عنهم.
وتُعُقب بظهور الفرق.
واحتُجّ للجمهور بحديث عليّ -رضي الله عنه- رفعه:"يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الْجُلوس أن يردّ أحدهم"، أخرجه أبو داود، والبزار، وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن عليّ عند الطبرانيّ وفي سنده مقال، وآخر مرسل في "الموطأ" عن زيد بن أسلم.
واحتَجَّ ابن بطال بالاتفاق على أن المبتدئ لا يُشترط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلّم عليهم، كما في حديث الباب، من سلام آدم -عليه السلام-، وفي غيره من الأحاديث، قال: فكذلك لا يجب الردّ على كل فَرْد فَرْد إذا سَلّم الواحد عليهم.
واحتَجّ الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز.
وقال الحليميّ: إنما كان الرد واجبًا؛ لأن السلام معناه: الأمان، فإذا ابتدأ به المسلم أخاه، فلم يجبه، فإنه يُتوهم منه الشرّ، فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه. انتهى كلامه.