للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (فَقَالَ أَبِي) هذا من قول سُهيل؛ يعني: أباه أبا صالح.

وقوله: (إِنْ رَأَيْتَهُ)؛ أي: رأيتَ الجبل من الذهب (فَلَا تَقْرَبَنَّهُ) كناية عن عدم الأخذ منه، فعبّر بعدم القرب مبالغة، وفي رواية حفص الآتية: "فمن حضره فلأ يأخذ منه شيئًا"، قيل: السبب في مَنْع الأخذ منه ما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال، وقال القرطبيّ: النهي على أصله من التحريم؛ لأنه ليس مُلكًا لأحد، وليس بمعدن، ولا ركاز، فحقّه أن يكون في بيت المال، ولأنه لا يوصل إليه إلَّا بقتل النفوس، فيحرم الإقدام على أخذه. انتهى (١).

[تنبيه]: رواية روح بن القاسم عن سهيل هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالمسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:

[٧٢٤٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسُرَ عَنْ كنْزٍ مِن ذَهَبٍ، فَمَن حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو مَسْعُودٍ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ) بن فارس الْكِنْديّ العسكريّ، نزيل الريّ، أحد الحفاظ، صدوقٌ، له غرائب، [١٠] (٢٣٥) (م) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١، من أفراد المصنّف.

٢ - (عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ) أبو مسعود الكوفيّ الْمُجَدَّر - بالجيم - صدوقٌ، صاحب حديث [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣/ ١٥٩٣.

٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا.

٤ - (خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن خبيب بن يساف الأنصاريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.


(١) "المفهم" ٧/ ٢٢٩.