واختُلف في حدّ الجوع على رأيين:
أحدهما: أن يشتهي الخبز وحده، فمتى طلب الإدام فليس بجائع.
وثانيهما: أنه إذا وقع ريقه على الأرض، لم يقع عليه الذباب، ذكره في "الإحياء"، وذكر أن مراتب الشِّبَع تنحصر في سبعة:
الأول: ما تقوم به الحياة.
الثاني: أن يزيد حتى يصلي عن قيام، ويصوم، وهذان واجبان.
الثالث: أن يزيد حتى يَقْوَى على أداء النوافل.
الرابع: أن يزيد حتى يقدر على التكسب، وهذان مستحبان.
الخامس: أن يملأ الثلث، وهذا جائز.
السادس: أن يزيد على ذلك، وبه يثقل البدن، ويكثر النوم، وهذا مكروه.
السابع: أن يزيد حتى يتضرر، وهي البطنة المنهيّ عنها، وهذا حرام، ذكره في "العمدة" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٢٣] (٢٩٧٤) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ومَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ) بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٢ - (أَبُو صَخْرِ) بن أبي المخارق، حُميد بن زياد الخراط، صاحب العباء، المدنيّ، سكن مصر، ويقال: هو حميد بن صخر أبو مودود الخراط،
(١) "عمدة القاري" ٢١/ ٣٣.