للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[٧٤٣٨] (٢٩٨٣) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيدٍ الدِّيلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَيْثِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أنَا وَهُوَ كهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ"، وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى).

رجال هذ الإسناد: ستة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ [١٠] تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.

٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجِيح، أبو يعقوب البغداديّ [٩] تقدم في "الكسوف" ٣/ ٢١١٠.

والباقون ذُكروا قبله.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه -؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَافِلُ الْيَتِيمِ)؛ أي: القائم بأموره، من نفقة، وكسوة، وتأديب، وتربية، وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه، أو من مال اليتيم بولاية شرعية، قاله النوويّ (١).

وقال في "الفتح": قوله: "أنا وكافل اليتيم أي: القيّم بأمره، ومصالحه، زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم: "كافل اليتيم له، أو لغيره"، ووصله البخاريّ في "الأدب المفرد"، والطبرانيّ، من رواية أم سعيد بنت مرّة الفهرية، عن أبيها. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في "الفتح" هذه الزيادة إلى "الأدب المفرد" والطبراني من رواية أم سعيد إلخ، مع أنها في مسلم بنفس السند، وهذا غريب، فليُتنبّه.

وقوله: (لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ) فالذي له أن يكون قريبًا له، كجدّه، وأمه، وجدّته، وأخيه، وأخته، وعمّه، وخاله، وعمته، وخالته، وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبيًّا، قاله النوويّ رحمه الله.


(١) "شرح النوويّ" ١٨/ ١١٣.
(٢) "الفتح" ١٠/ ٤٣٦.