يخطب، فإنه يتعاوض الأمر بتشميت من سمع العاطس، والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب، والراجح الإنصات؛ لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب، ولا سيما إن قيل: بتحريم الكلام، والإمام يخطب، وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب، أو يشرع له التشميت بالإشارة؟ فلو كان العاطس الخطيب، فحمد، واستمر في خطبته فالحكم كذلك، وإن حمد فوقف قليلًا ليشمت، فلا يمتنع أن يشرع تشميته.
[السادس]: ممن يمكن أن يستثنى: من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله تعالى، كما إذا كان على الخلاء، أو في الجماع، فيؤخر، ثم يحمد الله، فيشمت، فلو خالف فحمد في تلك الحالة، هل يستحق التشميت؟ فيه نظر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي لا نظر فيه، بل يُشمّت؛ لعموم النصّ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّلَ الكتاب قال: