الدخول، وأراد التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنًا منه.
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأَولى؛ لظاهر النصّ، فتأمل، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن الأمر بوضع اليد على الفم يتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب، فيغطي بالكفّ ونحوه، وما إذا كان منطبقًا حفظًا له عن الانفتاح بسبب ذلك، وفي معنى وضع اليد على الفم وَضْع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك، المقصود، وإنما تتعين اليد إذا لم يرتدّ التثاؤب بدونها، ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره، بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم.
٦ - (ومنها): ما قيل: إنه يستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه، ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يُمسك عن القراءة، حتي يذهب عنه؛ لئلا يتغير نظم قراءته، وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد، وعكرمة، والتابعين المشهورين.
[تنبيه]: من الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة، والبخاريّ في "التاريخ" من مرسل يزيد بن الأصم، قال:"ما تثاءب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قط"، وأخرج الخطابيّ من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال:"ما تثاءب نبيّ قط"، ومسلمة أدرك بعض الصحابة، وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان، ووقع في "الشفاء" لابن سبع أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتمطى؛ لأنه من الشيطان (١). والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّلَ الكتاب قال: