وهذه القاعدة إنما تجب إذا كان المعدود مذكورًا بعد العدد تمييزًا، وأما إذا حُذف، كحديث:"من صام رمضان، وأتبعه ستًّا من شوال … "الحديث، أو قُدّم جاز الأمران، فتقول: مسائل تسعٌ، وتسعةٌ، ورجال تسعةٌ، وتسعٌ، فيكون ما هنا مما حُذف، فجاز الأمران (١)، فتنبّه لهذه القاعدة، فإنها مهمّة جدًّا. والله تعالى أعلم.
(عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ) بضم حرف المضارعة، وفتح الحاء المهملة المشدّدة، مبنيًّا للمفعول، ورفع لفظ الجلالة على أنه نائب فاعله، والجارّ والمجرور بدل من الجارّ والمجرور قبله، بدل تفصيل من مجمل، أي على توحيد الله تعالى، والتوحيد بمعنى العبادة في الرواية التالية بلفظ:"على أن يُعبد الله، ويُكفر بما دونه"، وبمعنى الشهادتين في الرواية الثالثة بلفظ:"شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله".
(وَإِقَامِ الصَّلَاةَ) أي وعلى الإتيان بالصلاة على الوجه المطلوب شرعًا، من استيفاء شروطها، وأركانها، وآدابها.
[تنبيه]: أصل "إقام" إقوام؛ لأنه من أقام يُقيم، نُقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة، وحُذفت، وعُوّض عنها تاء التأنيث غالبًا، فصار إقامةً بالتاء، لكن هذا التعويض إنما يأتي غالبًا إذا لم يوجد مضاف إليه، فأما إذا وُجد، فإنه يقوم مقام التاء، قال الله تعالى:{وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ}[الأنبياء: ٧٣]، وأشار إلى هذه القاعدة في "الخلاصة" بقوله: