للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للمستحقّ، والآخر حذف أحد المفعولين؛ للعلم به؛ لأن الإيتاء يتعدّى إلى مفعولين، والتقدير: إيتاء الزكاة مستحقيها (وَصِيَامِ رَمَضَانَ) من إضافة الحكم إلى سببه (وَالْحَجِّ) أي وحج البيت، فـ "أل" بدل من المضاف إليه، والإظافة فيه أيضًا من إضافة الحكم إلى سببه، فلما لم يتكرر البيت لم يتكرّر الحج، بل صار مرّة في العمر، بخلاف الصوم؛ فإنه يتكرّر كلّ سنة، فصار واجبًا كلّ سنة. (فَقَالَ رَجُلٌ) اسم هذا الرجل يزيد بن بشر السَّكْسَكِيّ، ذكره الخطيب البغداديّ رحمه الله تعالى في "الأسماء المبهمة" (الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ) بجرهما على الحكاية، أي قال بدل قول ابن عمر - رضي الله عنهما - "وصيام رمضان، والحجّ": والحجّ، وصيام رمضان، فقدَّم ذكر الحجّ عدى الصيام، فـ (قال) ابن عمر - رضي الله عنهما - ردًّا عليه (لَا) أي لا تقل: "الحجّ، وصيام رمضان"، بل قل: ("صِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ") بالجرّ فيهما على الحكاية أيضًا (هَكَذَا سَمِعْتُهُ) أي سمعت هذا الكلام مرتّبًا على هذا الوجه (مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) متعلّقٌ بـ "سمعته".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أظهر ما قيل في توجيه إنكار ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا على هذا الرجل عندي قول من قال: إنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - سمعه من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مَرّتين: مرةً بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضًا على الوجهين، في وقتين، فلما رَدّ عليه الرجل، وقَدَّم الحج، قال ابن عمر: لا تَرُدّ عليّ ما لا عِلْمَ لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تَقْدَحْ فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، وسيأتي ذكر بقيّة أجوبة العلماء في توجيه إنكاره - رضي الله عنه - في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في تخريجه.

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه.

أخرجه (المصنف) هنا (٥/ ١١٩) عن محمد بن عبد الله نُمَير، عن