للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.

٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ) المصريّ [١١]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.

٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ [٩]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.

٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، من كبار [٧]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.

٥ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٤٨.

٦ - (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام المدنيّ الفقيه [٣]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.

٧ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق -رضي الله عنها-، تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣١٥.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف -رحمه الله-، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة -رضي الله عنها-.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ) أم المؤمنين -رضي الله عنها-، وإنما سألها هذا السؤال؛ لأنه ليس نكاح ما طاب سببًا للعدل في الظاهر حتى يُؤَمَّنَ به من يَخَاف عدمه، بل قد يكون النكاح سببًا للجور للحاجة إلى الأموال. (عَنْ قَوْلِ اللهِ -عز وجل-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣])؛ أي: إن خفتم أن لا تعدِلُوا في مهورهنّ، وفي النفقة عليهنّ، فانكحوا غيرهنّ من النساء.

قال أبو عبد الله القرطبيّ -رحمه الله-: "خفتم" من الأضداد، فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع، وقد يكون مظنونًا، فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف، فقال أبو عبيدة: "خفتم" بمعنى أيقنتم. وقال آخرون: "خفتم" ظننتم، قال ابن عطيّة: وهذا الذي اختاره الْحُذّاق، وأنه على بابه من الظنّ، لا من اليقين،