قوله:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}؛ أي: اختبروهم، قاله ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والسديّ، ومقاتل ابن حيان.
وقوله:{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} قال مجاهد: يعني: الحُلُم، وقوله:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا}؛ يعني: صلاحًا في دينهم، وحفظًا لأموالهم، قاله سعيد بن جبير، ثم نهى الله تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية؛ إسرافًا ومبادرة قبل بلوغهم.
وقوله:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا}؛ أي: من كان في غنية عن مال اليتيم، {فَلْيَسْتَعْفِفْ} عنه، ولا يأكل منه شيئًا.
(قَالَتْ) عائشة -رضي الله عنها-؛ (أُنْزِلَتْ)؛ أي: هذه الآية (فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ) المراد بوالي اليتيم: المتصرف في ماله بالوصية، ونحوها (١)، كما أشارت إليه بقولها:(الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ)، وقوله:(وَيُصْلِحُهُ) عطف تفسير لـ"يقوم"، فمعنى قيامه عليه: إصلاحه، والسعي في نمائه، (إِذَا كَانَ) ذلك الوالي (مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ)؛ أي: بالمعروف، كما نصّ عليه في الآية، ومعنى المعروف: بقدر قيامه عليه، وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله، أو قدر حاجته، واختلفوا هل يردّ إذا أيسر؟ على قولين: أحدهما لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله، وكان فقيرًا، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل.