للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الأرجح عندي؛ لإطلاق الآية، والله تعالى أعلم.

وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن أبي حاتم، من طريق حسين المكتب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: "جاء رجل إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن عندي يتيمًا له مال، وليس عندي شيء، أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف"، وإسناده قويّ، قاله في "الفتح" (١).

وأخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: "كُلْ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبذّر، ولا متأثل مالًا، ومن غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي مالك"، وهو حديث صحيح.

وروى ابن حبان في "صحيحه" من حديث علي بن مهديّ، عن جعفر بن سليمان، عن أبي عامر الخراز عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلًا قال: يا رسول الله مما أضرب يتيمي؟ قال: "ما كنت ضاربًا منه ولدك، غير واق مالك بماله، ولا متأثل منه مالًا"، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسأله الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٤٩٤ و ٧٤٩٥ و ٧٤٩٦] (٣٠١٩)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢١٢) و"الوصايا" (٢٧٦٥) و"التفسير" (٤٥٧٥)، و (عبد الرزّاق) في "مسنده" (٧/ ٣٧١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٩٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤ و ٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:


(١) "الفتح" ٩/ ٣٤ "التفسير" رقم (٤٥٧٥).