للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: {لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}؛ أي: الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجها، والولد يسترقّ، فيباع. وقيل: كان الزاني يفتدي ولده من المزني بها بمائة من الإبل يدفعها إلى سيدها.

وقوله: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ}؛ أي: يقهرهن. {فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ} "لهن" {رَحِيمٌ} بهن، وقرأ ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن جبير: "لهن غفور" بزيادة لهنّ. انتهى (١).

وقال النوويّ -رحمه الله-: قوله: "لهن غفور رحيم" هكذا وقع في النسخ كلها: "لهن غفور رحيم" وهذا تفسير، ولم يُرَد به أن لفظة "لهنّ" منزلة، فإنه لم يقرأ بها أحد، وإنما هي تفسير، وبيان، يريد أن المغفرة والرحمة لهنّ؛ لكونهنّ مكرهات، لا لمن أكرههنّ.

وأما قوله تعالى: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} فخرج على الغالب؛ إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن، أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه، والمقصود أن الإكراه على الزنى حرام، سواء أردن تحصنًا أم لا، وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنى بإنسان، فيُكرهها على الزنى بغيره، وكله حرام. انتهى (٢).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٧٥١٣ و ٧٥١٤] (٣٠٢٩)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٣١١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤١٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ٣٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٩٩)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٨/ ١٣٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٢٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:


(١) "تفسير القرطبيّ" ١٢/ ٢٥٥.
(٢) "شرح النوويّ" ١٨/ ١٦٣.