للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تمرًا، الواحدة تمْرَةٌ، والجمع تُمُورٌ، وتُمْرَانٌ بالضمّ، والتَّمْرُ يذكّر في لغة، ويؤنث في لغة، فيقال: هو التَّمْرُ، وهي التَّمْرُ. انتهى (١).

(وَالزَّبِيبِ) اسم جمع، يذكّر، ويؤنّث، فيقال: هو الزبيب، وهي الزبيب، الواحدة زبيبة. (وَالْعَسَلِ) بفتحتين، يذكر، ويؤنّث، وهو الأكثر، ومن التأنيث قول الشاعر:

بِهَا عَسَلٌ طَابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُهَا

ويُصغّر على عُسيلة على لغة التأنيث؛ ذهابًا إلى أنها قطعة من الجنس، وطائفة منه، كما في حديث: "حتى تذوقي عُسيلته، ويذوق عسيلتك" (٢).

قال في "الفتح": هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد، والأبواب، في الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمَ الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شَهِد التنزيل، أخبر عن سبب نزولها، وقد خطب به عمر -رضي الله عنه- على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: ٩٠] إلى آخرها، فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًّا بالمتَّخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها، ويوافقه حديث أنس الماضي، فإنه يدل على أن الصحابة فَهِموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر، سواء كان من العنب، أم من غيرها.

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صريحًا، فأخرج أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن حبان من وجهين، عن الشعبيّ، أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر"، لفظ أبي داود، وكذا ابن حبان، وزاد فيه: "أن النعمان خطب الناس بالكوفة"، ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبيّ، عن النعمان، بلفظ: "إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البُر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا"، ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السنن، والتي قبلها فيها الزبيب، دون العسل.


(١) "المصباح المنير" ١/ ٧٦ - ٧٧.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٤٠٩.