و"الاعتصام"(٧٣٣٧)، و (أبو داود) في "الأشربة"(٣٦٦٩)، و (الترمذيّ) في "الأشربة"(١٨٧٢)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(٥٥٨٠ و ٥٥٨١ و ٥٥٨٢) و"الكبرى"(٥٠٨٨ و ٥٠٨٩ و ٥٠٩٠)، و (أحمد) في "الأشربة"(١٨٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٧٠٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ١٠٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٢١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٣٥٣ و ٥٣٥٨ و ٥٣٥٩ و ٥٣٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٣٠١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأنواع التي كانت تتّخذ منها الخمر وقت نزول آية تحريم الخمر، وهي هذه الخمسة.
٢ - (ومنها): ذِكر الأحكام على المنبر؛ لتشتهر بين السامعين.
٣ - (ومنها): ذكر "أما بعد" فيها، كما ثبت في رواية الإسماعيليّ.
٤ - (ومنها): التنبيه بالنداء.
٥ - (ومنها): التنبيه على شرف العقل وفضله.
٦ - (ومنها): ما قاله الخطابيّ -رحمه الله-: إنما عَدّ عمر -رضي الله عنه- الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه، ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، وكذا العسل، بل كان أعزّ، فعدَّ عمر ما عُرف فيها، وجعل ما في معناها مما يُتَّخذ من الأرز وغيره خمرًا، إن كان مما يخامر العقل، وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس، وأخْذه من طريق الاشتقاق، كذا قال، ورَدّ بذلك ابن العربي، في جواب من زعم أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "كل مسكر خمر": معناه: مثل الخمر؛ لأن حذف مثل ذلك مسموع شائع، قال: بل الأصل عدم التقدير، ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة.
[فإن قيل]: احتجنا إليه لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لم يُبعث لبيان الأسماء.
[قلت]: بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمها، ولا سيما ليقطع تعلق القصد بها، قال: وأيضًا لو لم يكن الفضيخ خمرًا، ونادى المنادي:"حُرِّمت الخمر" لم يبادروا إلى إراقتها، ولم يفهموا أنها داخلة في مسمى الخمر، وهم الفُصْحُ اللُّسْنُ.