للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الحافظ: وقد قدمت في "باب نزول تحريم الخمر، وهو من البُسر" إلزام من قال بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة في ماء العنب، مجاز في غيره، أنه يلزمهم أن يجوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة لَمّا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازًا، وإذا لم يجوّزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة، ولا انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء العنان، والتسليم أن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة، فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية، فأما من حيث الحقيقة الشرعية، فالكل خمر حقيقة؛ لحديث: "كلُّ مسكر خمر"، فكلُّ ما اشتد كان خمرًا، وكل خمر يَحْرم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى من "الفتح" (١)، وهو بحث نفيس جدًّا، فاغتنمه تَسعَد، والله تعالي أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٧٥٢١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: أمَّا بَعْدُ أيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ، أيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا في الباب وقبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٧٥٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ (ح)، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي


(١) "الفتح" ١٢/ ٦١٥ - ٦١٩، "كتاب الأشربة" رقم (٥٥٨٨).